Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

يعين مجلس القضاء الاعلى في مطلع كل سنة قضائية هيئة تأديبية مؤلفة من ثلاثة قضاة عدليين للنظر في كل شكوى من الخصوم او طلب من النيابات العامة او من رؤساء المحاكم او هيئة التفتيش القضائي موجهة ضد الخبراء او الوكلاء او المراقبين ولهذه الهيئة بعد سماعهم عند الاقتضاء اما تنبيههم واما انزال العقوبات التأديبية الاتية بحقهم:

1 - التأنيب .

2 - التوقيف عن العمل لمدة اقصاها سنة.

3 - الشطب من الجدول.

يقوم بالاعمال القلمية لدى الهيئة مساعد قضائي ينتدبه رئيس مجلس القضاء الاعلى.

المادة 32 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/32/