Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

ينظم رئيس كل محكمة في كانون الاول من كل سنة تقريرا عن اعمال الخبراء والوكلاء والمراقبين الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه المهام ويضم التقرير الى ملف الوكيل او المراقب او الخبير.

المادة 31 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/31/