Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

تحيط النيابة العامة مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة علما بالاحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية او جناحية وتودع نسخة عن الحكم الى وزارة العدل.

تستلزم العقوبة الجنائية شطب الخبير من الجدول في مطلق الاحوال.

وتستلزم العقوبة الجناحية هذا الامر اذا حكم بها من اجل جرم شائن.

المادة 34 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/34/