Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

يعمل بجدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لمدة خمس سنوات قضائية ويمكن اعادة النظر في الجدول في بدء كل سنة لاكمال العدد.

لا يجوز ان يعين الخبير الا في فرع واحد وفي محافظة واحدة.

ولا يجوز ان يعين وكيل التفليسة والمراقب الا في محافظة واحدة ايضا.

لا يجوز تعيين خبراء ووكلاء تفليسة ومراقبين زيادة عن العدد المحدد من قبل مجلس القضاء الاعلى.

المادة 35 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/35/