Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

على الطالب ان يرفق باستدعائه:

1 - نسخة عن سجله العدلي.

2 - صورة مصدقة عن الشهادات العلمية او التقنية المثبتة لكفاءاته.

ويمكن الاكتفاء في الفروع التي لا تتطلب لزوما شهادات علمية بافادة تثبت قيد الطالب في جدول الخبراء منذ عشر سنوات على الاقل او ممارسته الاعمال في الفرع المطلوب خمس عشرة سنة.

ويمكن عند الاقتضاء تحديد الشروط العلمية او الفنية اللازمة لاي نوع من انواع الخبرة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى, المشكل على النحو الوارد في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

3 - صورة اخراج قيد.

المادة 4 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/4/