Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يمكن للمحكمة التي تنظر بطلب الصلح الاحتياطي او التي تعلن الافلاس ان تعين مراقبي صلح او وكلاء تفليسة لغاية الثلاثة, ويحدد القاضي المشرف نفقات واتعاب ومخصصات الوكلاء تفليسة لغاية الثلاثة, ويحدد القاضي المشرف نفقات واتعاب ومخصصات الوكلاء والمراقبين وفقا لما هو مبين في هذا المرسوم الاشتراعي.

ويحق للمدين وللدائنين وللوكلاء والمراقبين ان يعترضوا على قرار النفقات والمخصصات والاتعاب الادارية خلال شهر من تاريخ صدور القرار وتفصل المحكمة في الاعتراضات بحكم مبرم غير قابل اي طريق من طرق الطعن.

لرئيس المحكمة ان يحدد عند اقامة الدعوى سلفة يعجلها المدعي لدفع النفقات الضرورية.

المادة 7 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/7/