Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

للمحكمة التي تشهر الافلاس او التي تنظر في طلب الصلح الاحتياطي ان تعين مع المراقب او وكيل التفليسة خبيرا محاسبا محلفا يتولى امر لمحاسبة وادارة اموال التفليسة والسهر على حسابات الافلاس وتنظيمها تحت اشراف وكيل التفليسة.

يقرر القاضي المشرف على التفليسة اتعاب المحاسب وفقا للاسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 8 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/8/