Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تعد المديرية العامة للتنظيم المدني مشروع الضم والفرز على اساس التصميم التوجيهي المصدق والنظام الملحق به وتقتطع للاملاك العمومية مساحة ال 25% المنصوص عليها في المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي لتستعمل في الاغراض المبينة في المادة ذاتها وتفرز المساحة الباقية من الملك الخاص الى قطع جديدة.

يمكن للادارة تكليف المكاتب الهندسية ومكاتب المساحة الخاصة القيام بهذا العمل لحسابها. واذا كان طلب الضم والفرز مقدما من المالكين حق لهم ان ينتدبوا مهندسا للاشتراك مع الادارة في اعداد المشروع.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188446/article/12/