Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2005

Court
تمييز مدني
Number
6/2005
Date
23/02/2005
President
راشد طقوش
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

لا تشكل سببا للتمييز العبارات المهينة الواردة في لوائح المحامين والتي قضي بشطبها، وان الوقائع الجديدة كانت معلومة قبل اختتام المحاكمة التي نصت عليها المادة 500 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وردت طلب البحث في الخطأ في تطبيق القانون وتفسير المادة 26 من القرار 186 تاريخ 15/03/1926 لاتفاق الفرقاء على توزيع الملكية بين فرقاء العقد، ولا ضرورة لابراز اصل الاتفاقيتين المدعى تزويرهما على اثر تنازل المستأنفين عن هذا الطلب، وانهما كافيتان لنقل الملكية. وصدق القرار الاستئنافي عقد المقاسمة عملا بنص المادة 17 فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 والمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 70/83 . وردت طلب ادخال الورثة لتفرغهما عن حصتيهما قبل الوفاة، ولم ترتب المادة 47 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926 اية نتيجة على الحظر في ان يستلم كاتب العدل اي صك او اتفاق عقاري، مما يعني انه يترتب على مخالفة هذا الحظر مؤاخذة كاتب العدل دون ابطال الاتفاقيتين. وردت طلب ادخال ورثة المميز عليه لانتفاء مصلحتهم في دعوى تنفيذ عقد المقاسمة او دعوى ابطال الاتفاقيتين ولانهم لم يكونوا فرقاء في عقد المقاسمة وان الاسباب الواقعية جاءت كافية وواضحة ولم يبين عيوب الرضى المدلى بها. ويخرج عن السبب التمييزي المتعلق بفقدان الاساس القانوني استنتاج تأييد الاتفاقيتين من قبل البائعين، وان تأييد البائع لعقد المقاسمة يقطع مرور الزمن على الاتفاقيتين. ولا يرتكز السبب التمييزي على مخالفة القانون او فقدان الاساس القانوني المطالب ببطلان الوكالتين المستندتين على اتفاقيتين لعدم تحديد ثمن المبيع وللبت في ما اذا كانت الوكالة عادية او غير قابلة للعزل، ولا يمكن الطعن بقرارات ضم او عدم ضم الدعاوى لانها من قرارات الادارة القضائية التي لا تقبل اي طريق من طرق الطعن. ويعود تقدير الادلة لسلطة محكمة الاساس التي تخرج عن مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وان المقاسمة هي جزئية لانها تبقي على البقاء في الشيوع في الجزء الآخر، ويعود امر تقديرها الى محكمة الاستئناف دون رقابة محكمة التمييز. ويشكل المبلغ المذكور النقص الحاصل في حصة الجهة المميز عليها التي اعطيت لها فعليا بموجب عقد المقاسمة. وانها ردت ضمنا على شطب حق المرور بتصديقها عقد المقاسمة. ولم تبين المخالفة القانونية والتناقض بين حيثيات الحكم والفقرة الحكمية التي نصت عليها المادة 708 فقرة 1 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 اصول المحاكمات المدنية. وردت طلب الحكم بالعطل والضرر عن المحاكمة التمييزية على الجهة المميزة لانتفاء المبرر.