Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5657 15/09/1994

انشاء مؤسسة عامة تدعى "مصلحة استثمار مرفأ صيدا"

مرسوم رقم 5657 تاريخ 15/09/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1994. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5657
التاريخ
15/09/1994
الجريدة الرسمية
العدد 38, 22/09/1994, ص. 1040/1041
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5657 تاريخ 15/09/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 141 تاريخ

02/08/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/08/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مصلحة استثمار مرفأ صيدا" مركزها صيدا, وتعرف فيما يلي بالمؤسسة: تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري, وتخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسات العامة) وللاحكام الخاصة بالمرافىء والموانىء.

المادة 2

مادة 2: ترتبط المؤسسة بوزارة النقل وتخضع لوصايتها الادارية.

المادة 3

مادة 3: تتولى المؤسسة ادارة واستثمار الاحواض والمساحة المائية والاراضي والارصفة والمخازن الجمركية والابنية التي تؤلف منشآت مرفأ صيد الحالي, وتشمل صلاحياتها كامل النطاق الجديد للمرفأ المذكور المحدد بالمنطقة البحرية الواقعة ما بين جامع الزعتري ومصب نهر سينيق.

المادة 4

مادة 4: تتألف واردات المؤسسة من: - وارداتها الذاتية. - الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة. - اية واردات اخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994