Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5665 20/09/1994

تصديق الاتفاق بين مجلس الانماء والاعمار والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت (ش .م.ل.) بشأن تمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية في منطقة الوسط التجاري والاراضي المستحدثة الناتجة عن ردم البحر

مرسوم رقم 5665 تاريخ 20/09/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5665
التاريخ
20/09/1994
الجريدة الرسمية
العدد 38, 22/09/1994, ص. 1034/1039
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5665 تاريخ 20/09/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 117/91 تاريخ 07/12/1990 (تعديل

بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977

المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار)

بناء على المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994 (تعديل

التصميم والنظام التوجيهي العام وتصديق التصميم

والنظام التفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في مدينة

بيروت),

بناء على المرسوم رقم 5609 تاريخ 03/09/1994

المتعلق بتعديل المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994

المذكور.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية

والاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/09/1994

و21/09/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الاتفاق المرفق والمعقود بين مجلس الانماء والاعمار والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت (ش .م.ل.) والمتعلق بتمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية في منطقة الوسط التجاري واعمال ردم البحر واشغال البنية التحتية فيه واقتسام الاراضي المستحدثة الناتجة عن هذه الردم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 21 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994