Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4021 14/09/1993

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الشمالية)

مرسوم رقم 4021 تاريخ 14/09/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 23/09/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4021
التاريخ
14/09/1993
الجريدة الرسمية
العدد 38, 23/09/1993, ص. 849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4021 تاريخ 14/09/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات)

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الشمالية),

بناء على المرسوم رقم 1227 تاريخ 28/10/1983 (السماح للمؤسسات المصنفة الموجودة في المناطق بالتوسع),

وبعد استطلاع راي المجلس الاعلى للتنظيم المدني,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/07/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الساؤسة من البند 2-3 من الشروط الخاصة الملحقة بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الشمالية) واستعيضعنه بالنص التالي: طيسمح للمؤسسات المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة القائمة والعاملة فعليا خارج المناطق الصناعية, باستثناء المقالع والكسارات بالتوسع مع التقيد شروط وانظمة البناء المحددة للمناطق الصناعية في المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الشمالية) شرط ان يكون المبنى الصناعي متآلفا مع البيئة المتواجد فيها من الناحية الجمالية لمختلف الواجهات ولجهة الفسحات غير المبنية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايلول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993