المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993
مرسوم رقم 4015 14/09/1993
مرسوم رقم 4015 تاريخ 14/09/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 23/09/1993. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من
المنافع العامة),
بناء على اقتراح مجلس الوزراء ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك العقارات رقم 1156 و1322 و1335 من منطقة المرفأ العقارية في مدينة بيروت, اللازمة لهذه الغاية والمبينة على الخرائط واللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايلول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة