المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الثالث في بلدة برقايل قضاء عكار BERKAYEL
مرسوم رقم 7398 25/08/1961
مرسوم رقم 7398 تاريخ 25/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 30/08/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الثالث في بلدة برقايل قضاء عكار BERKAYEL
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة