Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7398 25/08/1961

احداث مكتب بريد وبرق دائم في بلدة برقايل - عكار

مرسوم رقم 7398 تاريخ 25/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 30/08/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7398
التاريخ
25/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 38, 30/08/1961, ص. 1054-1055
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7398 تاريخ 25/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الثالث في بلدة برقايل قضاء عكار BERKAYEL

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961