المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشاغور الكائن في منطقة زحلة ومقنه ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.
مرسوم رقم 7378 21/08/1961
مرسوم رقم 7378 تاريخ 21/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 23/08/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشاغور الكائن في منطقة زحلة ومقنه ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 22 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة