Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7378 21/08/1961

معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشاغور في منطقة زحلة ومقنة قضاء بعلبك

مرسوم رقم 7378 تاريخ 21/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 23/08/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7378
التاريخ
21/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 37, 23/08/1961, ص. 928-929
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7378 تاريخ 21/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشاغور الكائن في منطقة زحلة ومقنه ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 22 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961