المادة 2
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ماعدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72 ل.ر والصادر في 16 ايار سنة 1933
مرسوم رقم 523 تاريخ 06/08/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 523 تاريخ 06/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3807 تاريخ 10/08/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ماعدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72 ل.ر والصادر في 16 ايار سنة 1933
المادة 2 من مرسوم رقم 523 تاريخ 06/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188567/article/2/