المادة 1
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الخميس الموافق 15 آب سنة 1940 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية
مرسوم رقم 523 06/08/1940
مرسوم رقم 523 تاريخ 06/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3807 تاريخ 10/08/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الخميس الموافق 15 آب سنة 1940 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ماعدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72 ل.ر والصادر في 16 ايار سنة 1933
مادة 3: على امين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 6 آب سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم
نصوص ذات صلة