Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 523 06/08/1940

تعيين موعد افتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية

مرسوم رقم 523 تاريخ 06/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3807 تاريخ 10/08/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
523
التاريخ
06/08/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3807, 10/08/1940, ص. 7006-7007
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 523 تاريخ 06/08/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الخميس الموافق 15 آب سنة 1940 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية

المادة 2

مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ماعدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72 ل.ر والصادر في 16 ايار سنة 1933

المادة 3

مادة 3: على امين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 6 آب سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940