المادة 4
مادة 4: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3810 تاريخ 21/08/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188580/article/4/