Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 69 24/10/1940

اضافة قرى الى الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 3/2/1930

مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 24/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3835 تاريخ 16/11/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
69
التاريخ
24/10/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3835, 16/11/1940, ص. 7459
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 24/10/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت القرى الاتية الى الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 3 شباط سنة 1930 محافظة البقاع محكمة زحلة الصلحية قرية "حوش موسى" محافظة لبنان الجنوبي محكمة صور الصلحية قرى "الباص "و"الرشادية"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 24 تشرين اول 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 537 بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940