المادة 1
مادة 1: صدق الملحق الصادر بتاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1940 للاتفاقية المذكورة اعلاه تاريخ 29 ايار سنة 1937 المعقود ما بين امين سر الدولة وبنك سوريا ولبنان
مرسوم إشتراعى رقم 75 04/12/1940
مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 04/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3846 تاريخ 25/12/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق الملحق الصادر بتاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1940 للاتفاقية المذكورة اعلاه تاريخ 29 ايار سنة 1937 المعقود ما بين امين سر الدولة وبنك سوريا ولبنان
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 4 كانون الاول 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 605/A 40 بيروت في 14 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة