Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 75 04/12/1940

يقضي بتصديق الملحق الصادر بتاريخ 25-11-1940 للاتفاقية المعقودة بتاريخ 29-5-1937 ما بين الحكومة اللبنانية وبنك سوريا ولبنان

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 04/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3846 تاريخ 25/12/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
75
التاريخ
04/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3846, 25/12/1940, ص. 7660
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 04/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الملحق الصادر بتاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1940 للاتفاقية المذكورة اعلاه تاريخ 29 ايار سنة 1937 المعقود ما بين امين سر الدولة وبنك سوريا ولبنان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 4 كانون الاول 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 605/A 40 بيروت في 14 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940