Read this page in English
النص الكامل

نظام كتاب العدل ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من نظام كتاب العدل. مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 20/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3848 تاريخ 01/01/1941. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: ان الاسناد التي يريد المتعاقدون اعطاءها او يجب بحكم القانون اعطاؤها الصفة الرسمية الملازمة لاسناد السلطة العامة يصادق عليها في اراضي الجمهورية اللبنانية ضابطة عموميون مكلفون اثبات تاريخها وحفظها واعطاء صور عنها وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ان هؤلاء الضابطة العموميين المرتبطين بالمحاكم البدائية وبالمحاكم الصلحية يمارسون وظائفهم بصفة كتاب عدل وهم لا يتناولون من الدولة اي راتب او تعويض وليس لهم حق الا في الاجور المعينة في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي حدد في الجدول "A" الملحق عدد الكتاب العدل ومحل اقامتهم وصلاحيتهم المنطقية.

المادة 1 من نظام كتاب العدل https://lebaneselegislation.com/decree/188665/article/1/