State Council 17/02/1983
شورى حكم رقم : 79 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 79/1983
- Date
- 17/02/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، سكينة
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في الاعمال القضائية
-
بما ان المستدعي يطلب : 1- ابطال عقد التأمين المطعون فيه 2- اعتبار الدولة مسؤولة عن اهمال كاتب العدل والحكم عليها بقيمة التأمين وبما ان عقد التأمين المطعون فيه ليست له صفة القرار الادارى الذى لمجلس الشورى صلاحية النظر فيه. وبما ان كاتب العدل وفقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 07/12/1940 من الضابطة العمومية وبصفته هذه مرتبط بالمحاكم البدائية, وان المرسوم الاشتراعي المذكور قد حدد في المادة 19 منه المعدلة والمكملة بالمادتين 7 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 192 تاريخ 24/06/1942 اصول ملاحقته في حال غشه او غلطه الجسيم. وبما ان مجلس الشورى غير صالح للنظر في الاعمال القضائية والمسؤوليات التي يمكن ان تترتب عنها.