Read this page in English
النص الكامل

نظام كتاب العدل ملغى ملغى

المادة 13

المادة 13 من نظام كتاب العدل. مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 20/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3848 تاريخ 01/01/1941. الحالة: ملغى.

المادة 13

مادة 13: اذا صرح احد المتعاقدين انه لا يعرف ان يوقع امضاءه فان الكاتب العدل يكلفه وضع بصمة اصبعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق.

المادة 13 من نظام كتاب العدل https://lebaneselegislation.com/decree/188665/article/13/