المادة 13
مادة 13: اذا صرح احد المتعاقدين انه لا يعرف ان يوقع امضاءه فان الكاتب العدل يكلفه وضع بصمة اصبعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق.
نظام كتاب العدل Repealed ملغى
Article 13 of Legislative decree No. 76 of 20 Dec 1940. Published in Official Gazette issue 3848 of 1 Jan 1941. Status: repealed.
مادة 13: اذا صرح احد المتعاقدين انه لا يعرف ان يوقع امضاءه فان الكاتب العدل يكلفه وضع بصمة اصبعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق.
المادة 13 من نظام كتاب العدل https://lebaneselegislation.com/decree/188665/article/13/