Read this page in English
النص الكامل

نظام كتاب العدل ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من نظام كتاب العدل. مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 20/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3848 تاريخ 01/01/1941. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: على الكاتب العدل ان يقرأ على المتعاقدين والشهود السند الذي نظمه وان يذكر ذلك في عبارة المصادقة وعلى الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود ان يوقعوا امضاءاتهم في اسلفها ثم يمهر السند بخاتم الكاتب العدل. واذا كان السند قد كتب على بضع ورقات , يذكر عدد هذه الورقات المربوطة الى- بعضها البعض بكامل الحروف في اسفل الصفحة الاخيرة ويصدق ذلك المتعاقدون- والكتاب العدل, وتوضع في اسفل كل ورقة الامضاءات نفسها والخاتم نفسه. ويذكر تحت امضاء الكاتب العدل بالتفصيل الرسوم والاجور المستوفاة.

المادة 12 من نظام كتاب العدل https://lebaneselegislation.com/decree/188665/article/12/