Read this page in English
النص الكامل

نظام كتاب العدل ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من نظام كتاب العدل. مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 20/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3848 تاريخ 01/01/1941. الحالة: ملغى.

المادة 15

مادة 15: على الكاتب العدل ان يستوفي لحساب الدولة وطبقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 730 المؤرخ في 13 تموز سنة 1936 "رسوم كتابة العدل" وهذه الرسوم مفصلة في الجدول B الملحق بهذا القانون وهي تشكل التعريفة المرعية الاجراء حاليا ولا تتناول هذه الرسوم الطوابع الاميرية الواجب الصاقها على الاسناد وتؤخذ اجور الكتاب العدل عن كل سند بمعدل عشرين بالماية من قيمة الرسوم المستوفاة ولا يدخل في ذلك الطوابع الاميرية

المادة 15 من نظام كتاب العدل https://lebaneselegislation.com/decree/188665/article/15/