Read this page in English
النص الكامل

نظام كتاب العدل ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من نظام كتاب العدل. مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 20/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3848 تاريخ 01/01/1941. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: على الكاتب العدل ان يمسك بصورة منظمة سجلات ذات شكل واحد تقرها دوائر العدلية وهذه السجلات تعطى تباعا للكاتب العدل على نفقته كلما دعت الحاجة اليها. وتتكون هذه السجلات من: 1= سجل يومي = 2 = سجل للودائع = 3 = سجل للمراجعات = 4 = سجل للمراسلات . تدون في السجل اليومي العمليات اليومية التي يجريها الكاتب العدل بحسب تواريخها ويدون فيه ايضا ملخص الاسناد واسماء المتعاقدين وقيمة الرسوم المستوفاة. ويخصص سجل الودائع لتسجيل السفاتج التجارية والغاية من سجل المراجعات تسهيل المراقبة لذلك يذكر فيه اسم المتعاقدين بحسب الحروف الهجائية= الكنية فالاسم فتاريخ معاملاتهم. ويرقم رئيس المحكمة التابع لها الكاتب العدل صفحات السجل اليومي وصفحات سجل الودائع وصفحات سجل المراجعات ويوقع عليها.

المادة 16 من نظام كتاب العدل https://lebaneselegislation.com/decree/188665/article/16/