Read this page in English
النص الكامل

نظام كتاب العدل ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من نظام كتاب العدل. مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 20/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3848 تاريخ 01/01/1941. الحالة: ملغى.

المادة 20

مادة 20: لا يحق للكتاب العدل ان يستعينوا بكتبة الا بعد ان تحقق النيابة العامة في اهليتهم وفي اخلاقهم وبعد موافقة امين سر الدولة. ان الكتبة الذين يوافق امين سر الدولة على قبولهم هم وحدهم الذين يمكنهم ان يشتركوا في اعمال الكاتب العدل الكتابية

المادة 20 من نظام كتاب العدل https://lebaneselegislation.com/decree/188665/article/20/