Read this page in English
النص الكامل

نظام كتاب العدل ملغى ملغى

المادة 19

المادة 19 من نظام كتاب العدل. مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 20/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3848 تاريخ 01/01/1941. الحالة: ملغى.

المادة 19

مادة 19: يغرم الكاتب العدل بغرامة نقدية من عشر الى خمسين ليرة لبنانية عن كل سهو او اهمال يقع في تحرير الاسناد وفي مسك الحسابات واستيفاء الرسوم, وهذا لا يحول دون ملاحقته امام القضاء بطلب التعويض عن الاضرار التي تكون قد نتجت بسبب غشه او غلطه الجسيم وانزال العقوبات التأديبية به لاخلاله بواجبات المهنة اخلالا هاما. وتفرض الغرامة بقرار من امين سر الدولة يتخذه بناء على اقتراح دوائر المراقبة وتستوفى الغرامة بالطرق المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 19 من نظام كتاب العدل https://lebaneselegislation.com/decree/188665/article/19/