المادة 32
مادة 32: يمنع بوجه عام انشاء شرفة بارزة على السطح العلوي سواء كان ذلك على طريق عام ام على مساحة حرة ام دار ام منور الخ
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: يمنع بوجه عام انشاء شرفة بارزة على السطح العلوي سواء كان ذلك على طريق عام ام على مساحة حرة ام دار ام منور الخ
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/32/