Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 20/01/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 20/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3859 تاريخ 08/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 669 من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها الاحكام التالية: "لاجل القيام بالحجز التنفيذي ينتقل مأمور الاجراء مع مختار المحلة او احد مأموري القوة العامة الى محل وجود الاموال المنقولة التي يراد حجزها ويحق له ان يدخل بيت المديون بعد بيان صفته الرسمية".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 20/01/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/188709/article/1/