Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 83 20/01/1941

الغاء المادة 669 من قانون اصول المحاكات المدنية وابدالها باحكام اخرى

مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 20/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3859 تاريخ 08/02/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
83
التاريخ
20/01/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3859, 08/02/1941, ص. 7899
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 20/01/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 669 من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها الاحكام التالية: "لاجل القيام بالحجز التنفيذي ينتقل مأمور الاجراء مع مختار المحلة او احد مأموري القوة العامة الى محل وجود الاموال المنقولة التي يراد حجزها ويحق له ان يدخل بيت المديون بعد بيان صفته الرسمية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 50/A.41 بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941