Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 12/03/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 12/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3874 تاريخ 02/04/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان المهل المعينة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي لاصحاب الحقوق العينية لاعطاء التصريح عن التغييرات الطارئة على قوام العقارات ومشتملاتها والتي لم تسجل بعد في الصحائف العينية العائدة لهذه العقارات , قد تمددت لغاية 30 حزيران سنة 1941 ففي حالة عدم اعطاء هذا التصريح ضمن المهلة المعينة في الفقرة السابقة يجري حكما تسجيل التغييرات الطارئة على قوام العقارات ومشتملاتها وفقا لاحكام المادة 61 من القرار 361 المؤرخ في 13 كانون الاول سنة 1939 ويستوفى بنوع خاص عن هذا التسجيل الرسوم المفروضة بالمادة 61 المشار اليها مضاعفة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 12/03/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/188760/article/3/