المادة 4
مادة 4: يصبح هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 12/03/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 12/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3874 تاريخ 02/04/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يصبح هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 12/03/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/188760/article/4/