المادة 1
مادة 1: يعود مرجع المحاكم الشرعية الى نائب رئيس مجلس وكلاء امناء سر الدولة.
مرسوم رقم 6 تاريخ 10/04/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 6 تاريخ 10/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3877 تاريخ 12/04/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعود مرجع المحاكم الشرعية الى نائب رئيس مجلس وكلاء امناء سر الدولة.
المادة 1 من مرسوم رقم 6 تاريخ 10/04/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/188771/article/1/