المادة 1
مادة 1: يعود مرجع المحاكم الشرعية الى نائب رئيس مجلس وكلاء امناء سر الدولة.
مرسوم رقم 6 10/04/1941
مرسوم رقم 6 تاريخ 10/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3877 تاريخ 12/04/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة