المادة 3
يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 27/03/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 27/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3882 تاريخ 30/04/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 27/03/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/188783/article/3/