Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 93 27/03/1941

بشأن الاجهزة الاوتوماتيكية لتوزيع المحروقات السائلة الموضوعة على الارصفة والطرقات

مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 27/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3882 تاريخ 30/04/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
93
التاريخ
27/03/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3882, 30/04/1941, ص. 8241-8242
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 27/03/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان الاجهزة الاوتوماتيكية لتوزيع المحروقات السائلة الموضوعة على الارصفة والطرقات وكذلك الاجهزة التي يمكن بواستطها تموين العربات الواقفة على الطريق العام تخضع لرسم اشغال يحدد حده الاعلى ب 2500 غرش لبناني عن كل ثلاثة اشهر, واذا بدىء بفصل استحق الرسم عنه بكامله.

المادة 2

يتوقف وضع هذه الاجهزة على الحصول على رخصة سابقة تعطى بعد اخذ رأي الدوائر الفنية في الدولة او البلديات حسب ما يكون وضع هذه الاجهزة على الطرق العامة العائدة للدولة او للبلديات . ويستوفى عن هذه الرخصة ضمن الشروط نفسها رسم ترخيص حدد حده الاعلى ب 5000 غرش لبناني

المادة 3

يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941