Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 27/03/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 27/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3882 تاريخ 30/04/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يتوقف وضع هذه الاجهزة على الحصول على رخصة سابقة تعطى بعد اخذ رأي الدوائر الفنية في الدولة او البلديات حسب ما يكون وضع هذه الاجهزة على الطرق العامة العائدة للدولة او للبلديات . ويستوفى عن هذه الرخصة ضمن الشروط نفسها رسم ترخيص حدد حده الاعلى ب 5000 غرش لبناني

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 27/03/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/188783/article/2/