المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 18 من المرسوم رقم 15130 الصادر بتاريخ 1 اذار سنة 1957 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: "يستخدم الدرك لاجل ابلاغ مذكرات الجلب واوراق الدعوى الصادرة عن المحاكم الحقوقية".
مرسوم رقم 17063 تاريخ 28/08/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 17063 تاريخ 28/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 04/09/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: الغيت المادة 18 من المرسوم رقم 15130 الصادر بتاريخ 1 اذار سنة 1957 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: "يستخدم الدرك لاجل ابلاغ مذكرات الجلب واوراق الدعوى الصادرة عن المحاكم الحقوقية".
المادة 1 من مرسوم رقم 17063 تاريخ 28/08/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/188850/article/1/