Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17063 28/08/1957

استبدال أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 15130 تاريخ 1-3-1957 المتعلق بنظام علاقات الدرك مع السلطات

مرسوم رقم 17063 تاريخ 28/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 04/09/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17063
التاريخ
28/08/1957
الجريدة الرسمية
العدد 39, 04/09/1957, ص. 911
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17063 تاريخ 28/08/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 18 من المرسوم رقم 15130 الصادر بتاريخ 1 اذار سنة 1957 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: "يستخدم الدرك لاجل ابلاغ مذكرات الجلب واوراق الدعوى الصادرة عن المحاكم الحقوقية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957