Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6000 02/08/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية محافظة بيروت للسيد علي بن عبد العزيز بن عمير العمير

مرسوم رقم 6000 تاريخ 02/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 09/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6000
التاريخ
02/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 39, 09/08/2001, ص. 3335-3336
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6000 تاريخ 02/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي بن عبد العزيز بن عمير العمير, من التابعية السعودية, بتملك القسم رقم 27 A من العقار رقم 4117 من منطقة المصيطبة العقارية­ محافظة بيروت­ الذي يعود له مساحة 82 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 2038 م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001