المادة 1
مادة 1: تحذف عبارتا "دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها "و" رئيس دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها" اينما وردتا في المرسوم رقم 4522 تاريخ 24/5/66 ويستعاض عن العبارة الثانية بوظيفة مراقب .
مرسوم رقم 14324 30/04/1970
مرسوم رقم 14324 تاريخ 30/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/05/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحذف عبارتا "دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها "و" رئيس دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها" اينما وردتا في المرسوم رقم 4522 تاريخ 24/5/66 ويستعاض عن العبارة الثانية بوظيفة مراقب .
مادة 2: تضاف مهام "دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها" المنصوص عليها في المرسوم رقم 4522 تاريخ 24/5/1966 الى مهام مصلحة المراقبة والدراسات المحددة في المادة 14 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961.
مادة 3: ينشر هذا لمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 181 تاريخ 31/1/69. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة