المادة 43
يقدم طلب التنحية خطيا الى هيئة المجلس التي يعود اليها امر النظر فيه دون ان يشترك فيها الرئيس او العضو المقصود. وتقرر قبول الطلب او رفضه بقرار معلل.
نظام المجلس التأديبي العام للموظفين لا إلغاء مسجل
المادة 43 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين. مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدم طلب التنحية خطيا الى هيئة المجلس التي يعود اليها امر النظر فيه دون ان يشترك فيها الرئيس او العضو المقصود. وتقرر قبول الطلب او رفضه بقرار معلل.
المادة 43 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/189069/article/43/