Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس التأديبي العام للموظفين لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين. مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

يقدم طلب التنحية قبل بدء المحاكمة. اما اذا كان سبب التنحية لم يقع او لم يعلم به الا بعد بدء المحاكمة فيكون الطلب حريا بالقبول استثنائيا في خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع السبب او العلم به.

المادة 44 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/189069/article/44/