المادة 44
يقدم طلب التنحية قبل بدء المحاكمة. اما اذا كان سبب التنحية لم يقع او لم يعلم به الا بعد بدء المحاكمة فيكون الطلب حريا بالقبول استثنائيا في خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع السبب او العلم به.
نظام المجلس التأديبي العام للموظفين لا إلغاء مسجل
المادة 44 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين. مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدم طلب التنحية قبل بدء المحاكمة. اما اذا كان سبب التنحية لم يقع او لم يعلم به الا بعد بدء المحاكمة فيكون الطلب حريا بالقبول استثنائيا في خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع السبب او العلم به.
المادة 44 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/189069/article/44/