Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7706 26/04/1974

اجازة اختتام اعمال التحديد جزئيا في منطقتي بقاعصفرين وبقرصونا

مرسوم رقم 7706 تاريخ 26/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 16/05/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7706
التاريخ
26/04/1974
الجريدة الرسمية
العدد 39, 16/05/1974, ص. 598
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7706 تاريخ 26/04/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقتي بقاعصفرين وبقرصونا (قضاء طرابلس ) وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد المؤقت فيهما تطبيقا لاحكام القانون رقم 38/71 تاريخ 14 حزيران 1971

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974