Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7639 24/04/1974

تحديد شروط اشتراك مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش م ل في بنك الاتحاد ش م ل مصرف متوسط وطويل الاجل

مرسوم رقم 7639 تاريخ 24/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7639
التاريخ
24/04/1974
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7639 تاريخ 24/04/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

رخص لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش م ل بالاشتراك في "بنك الاتحاد ش م ل" المرخص له بالمرسوم رقم 7466 تاريخ 25/3/1974 (مصرف للتسليف المتوسط والطويل الاجل) عملا باحكام القانون رقم 11/69 تاريخ 6/3/1969

المادة 2

ينحصر موضوع ونشاط هذا المصرف بالتسليف والاقراض والتوظيف المتوسط والطويل الاجل والمساهمة في المشاريع والمؤسسات وشراء سندات القروض واصدار الكفالات المتوسطة والطويلة الاجل مقابل ضمانات وبيع وشراء سندات القروض لحساب الغير.

المادة 3

يحق لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الاشتراك بادارة هذا المصرف وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 نيسان سنة 1974

الامضاء: سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974