Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10632 13/08/2003

قبول هبة مقدمة الى المجلس الوطني للبحوث العلمية من الدكتور جورج طعمة والدكتورة هنرييت طعمة

مرسوم رقم 10632 تاريخ 13/08/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 21/08/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10632
التاريخ
13/08/2003
الجريدة الرسمية
العدد 39, 21/08/2003, ص. 4673
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10632 تاريخ 13/08/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962

وتعديلاته (انشاء المجلس الوطني للبحوث

العلمية) لا سيما المادة 16 منه

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على قرار المجلس الوطني للبحوث العلمية

رقم 18 تاريخ 17/06/2003

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الدكتور جورج طعمه والدكتورة هنرييت طعمه, إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية وهي مجموعات نباتية خاصة وفراشات وبعض الحشرات وهياكل لبونات وذلك تعزيزا لمهمة العلميين والباحثين في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003