Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6285 11/09/1954

تصديق النظام الخاص بتنظيم مدينة بيروت الى مناطق وتحديد ارتفاقات وانظمة كل منها

مرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 22/09/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6285
التاريخ
11/09/1954
الجريدة الرسمية
العدد 39, 22/09/1954, ص. 718-719
الحالة
لا إلغاء مسجل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 14312 تاريخ 21/04/1970 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق النظام الخاص بتقسيم مدينة بيروت الى مناطق وتحديد ارتفاقات وانظمة كل منها وفقا للقرار رقم 70 الصادر عن مجلس بلدية بيروت بتاريخ 31 اب سنة 1954 والخريطة الملحقة به (1) بمقياس 1/5000

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954