المادة 1
مادة 1: صدق النظام الخاص بتقسيم مدينة بيروت الى مناطق وتحديد ارتفاقات وانظمة كل منها وفقا للقرار رقم 70 الصادر عن مجلس بلدية بيروت بتاريخ 31 اب سنة 1954 والخريطة الملحقة به (1) بمقياس 1/5000
مرسوم رقم 6285 11/09/1954
مرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 22/09/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق النظام الخاص بتقسيم مدينة بيروت الى مناطق وتحديد ارتفاقات وانظمة كل منها وفقا للقرار رقم 70 الصادر عن مجلس بلدية بيروت بتاريخ 31 اب سنة 1954 والخريطة الملحقة به (1) بمقياس 1/5000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي
نصوص ذات صلة