المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في بونس ايرس الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 6286 11/09/1954
مرسوم رقم 6286 تاريخ 11/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 03/11/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في بونس ايرس الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة