Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6286 11/09/1954

رفع المفوضية اللبنانية في بونس ايرس الى درجة سفارة

مرسوم رقم 6286 تاريخ 11/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 03/11/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6286
التاريخ
11/09/1954
الجريدة الرسمية
العدد 45, 03/11/1954, ص. 764
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6286 تاريخ 11/09/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في بونس ايرس الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954